والصفات ست: التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة.
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظات على الواجبات.
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
____________________
القضاء في الاصطلاح، هو الحكم بين الناس على وجه شرعي، لمن (ممن خ) له أهلية الحكم، وهو في مرتبة عالية ودرجة سامية، لكن التعرض لذلك خطر، والتخلص فيه (منه خ) عسر، قال عز من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (1) (وفي موضع خ) (هم الظالمون) (2) (وفي موضع خ) (هم الفاسقون) (3) (آية تتلو آية خ) وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. (4) وهو يستدعي حصول المعرفة التامة بالأصول والفروع، ولا يعتمد على فتوى