ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة (4) وما أشبهها بخمسة أيام، والدجاجة (5) بثلاثة أيام.
ويحرم الزنانير، والذباب، والبق والبراغيث (البرغوث خ)، وبيض ما لا يؤكل لحمه.
ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.
مسألتان (الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره، فإن (ولو خ) اشتد به حرم لحمه ولحم نسله.
(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل (لحمه خ)، ولا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
____________________
" قال دام ظله ": لو شرب خمرا لم يحرم، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه، ولو شرب بولا لم يحرم، وغسل ما في جوفه.
يسأل هنا عن الفارق بين الخمر والبول (والجواب) إن الفرق مستفاد من النقل، روى أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاة شربت خمرا حتى سكرت، ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها (6).
وأفتى عليها الشيخ، وأبو جميلة ضعيف، ونزلها المتأخر على الكراهية، وهو قريب.
وروى - في البول - موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه
يسأل هنا عن الفارق بين الخمر والبول (والجواب) إن الفرق مستفاد من النقل، روى أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاة شربت خمرا حتى سكرت، ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها (6).
وأفتى عليها الشيخ، وأبو جميلة ضعيف، ونزلها المتأخر على الكراهية، وهو قريب.
وروى - في البول - موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه