والجد الأدنى يمنع الأعلى.
وإذا اجتمع معهم الإخوة والأخوات، فالجد كالأخ، والجدة كالأخت.
مسألتان (الأولى) لو اجتمع أربعة أجداد لأب، ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا، فيصح من مائة وثمانية.
____________________
إلى أن للواحد من كلالة الأم السدس، أخا كان أو أختا، جدا كان أو جدة.
وما أعرف من أين قاله؟ وباقي الأصحاب على أن للجد الثلث، واحدا كان أو أكثر، وبه عدة روايات، وانعقد عليها العمل.
" قال دام ظله ": لو اجتمع أربعة أجداد لأب، ومثلهم لأم، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته، الثلثان، إلى آخره.
يريد بالأجداد، أجداد أب الميت، لا أجداد الميت الأدنين، لأنهم لا يزيدون على أربعة.
ووجه القسمة أن يأخذوا أجداد الأم الثلث، ويكون بينهم بالسوية، على القضية المسلمة، وأجداد الأب الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين.
فأصحاب الفرائض، أجداد الأم، ويطلبون الثلث، فيأخذ أقل عدد له ثلث وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم، فتضربها في عدد المنكسر عليهم، وهو أربعة، ترتقي إلى اثني عشر، فلأجداد الأم منها الثلث، وهو أربعة، تنقسم عليهم، لكن الباقي وهو ثمانية
وما أعرف من أين قاله؟ وباقي الأصحاب على أن للجد الثلث، واحدا كان أو أكثر، وبه عدة روايات، وانعقد عليها العمل.
" قال دام ظله ": لو اجتمع أربعة أجداد لأب، ومثلهم لأم، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته، الثلثان، إلى آخره.
يريد بالأجداد، أجداد أب الميت، لا أجداد الميت الأدنين، لأنهم لا يزيدون على أربعة.
ووجه القسمة أن يأخذوا أجداد الأم الثلث، ويكون بينهم بالسوية، على القضية المسلمة، وأجداد الأب الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين.
فأصحاب الفرائض، أجداد الأم، ويطلبون الثلث، فيأخذ أقل عدد له ثلث وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم، فتضربها في عدد المنكسر عليهم، وهو أربعة، ترتقي إلى اثني عشر، فلأجداد الأم منها الثلث، وهو أربعة، تنقسم عليهم، لكن الباقي وهو ثمانية