فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولي: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المرأة: الزوجية، والدخول.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.
____________________
" قال دام ظله ": وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي أنه لا يقع.
روى هذه، العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها (1).
وعليها فتوى الشيخ والمرتضى، وابن أبي عقيل والمتأخر.
واستدل المرتضى بقوله تعالى: فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (2).
روى هذه، العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها (1).
وعليها فتوى الشيخ والمرتضى، وابن أبي عقيل والمتأخر.
واستدل المرتضى بقوله تعالى: فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (2).