وكذا ما يجده في جوف دابة.
ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.
(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف غيره كان كاللقطة إذا أنكره.
(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول، وإن عرفها ما لم ينو التملك.
وقيل: تملك بحول الحول.
____________________
" قال دام ظله ": ولو وجده في جوف سمكة، قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.
ذهب في النهاية والمفيد في المقنعة، إلى أنه متى وجد في جوف سمكة درة أو سبيكة وما أشبه ذلك، أخرج الخمس، والباقي له، وذهب أبو يعلى سلار إلى أنه يعرف إن ابتاعه، ولا يعرف إن ورثه.
وقال المتأخر: يعرف البايع، لأنه لم يبع ما وجده المشتري.
والحق أن تعريفه لا حكم له، ولا دليل عليه، بخلاف الشاة والبقرة والإبل، فالأشبه هو الأول، وهو اختيار شيخنا دام ظله، وتعليل المتأخر ضعيف، لأن البايع ما ملك ما في بطن السمكة فيحتاج إلى تعريفه.
" قال دام ظله ": لا تملك اللقطة بحول الحول، وإن عرفها، ما لم ينو التملك (وقيل): تملك بحول الحول.
نص الشيخ في الخلاف، أن لا تملك إلا باختياره، وللشافعي فيه أقوال.
وفي عبارات الأصحاب اختلاف، قال المفيد وسلار: يتصرف فيه بعد السنة، وعليه الضمان، وقال في النهاية وابنا بابويه: فإن جاء صاحبها بعد السنة وإلا (هي خ) كسبيل ماله، وكذا ذكره المتأخر، والأول أشبه.
ذهب في النهاية والمفيد في المقنعة، إلى أنه متى وجد في جوف سمكة درة أو سبيكة وما أشبه ذلك، أخرج الخمس، والباقي له، وذهب أبو يعلى سلار إلى أنه يعرف إن ابتاعه، ولا يعرف إن ورثه.
وقال المتأخر: يعرف البايع، لأنه لم يبع ما وجده المشتري.
والحق أن تعريفه لا حكم له، ولا دليل عليه، بخلاف الشاة والبقرة والإبل، فالأشبه هو الأول، وهو اختيار شيخنا دام ظله، وتعليل المتأخر ضعيف، لأن البايع ما ملك ما في بطن السمكة فيحتاج إلى تعريفه.
" قال دام ظله ": لا تملك اللقطة بحول الحول، وإن عرفها، ما لم ينو التملك (وقيل): تملك بحول الحول.
نص الشيخ في الخلاف، أن لا تملك إلا باختياره، وللشافعي فيه أقوال.
وفي عبارات الأصحاب اختلاف، قال المفيد وسلار: يتصرف فيه بعد السنة، وعليه الضمان، وقال في النهاية وابنا بابويه: فإن جاء صاحبها بعد السنة وإلا (هي خ) كسبيل ماله، وكذا ذكره المتأخر، والأول أشبه.