المروي (1) لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم يجب إجابته.
ويكره التفريق بين الولد وأمه. وقيل: يحرم.
وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد.
مسائل سبع (الأولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في
____________________
سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أعتق جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا (2).
وروى هذه الكليني، وأبو جعفر بن بابويه.
وقال المتأخر: يكون لهم أجرة الخدمة، وهو حسن، ولكن حمل قول الشيخ على أن الضمير في قوله (3) عليه راجع إلى الخدمة وفيه نظر، وعلى هذا لا تنافي بين قوله والرواية.
" قال دام ظله ": ويكره التفريق بين الولد وأمه، إلى آخره.
قد ذكرنا هذا البحث في بيع الحيوان.
" قال دام ظله ": لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة، إلى آخره.
في المسألة أقوال: قال الشيخ: يقرع بينهم، وفي رواية، يختار أحدهم.
ومستند القرعة ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، في سند
وروى هذه الكليني، وأبو جعفر بن بابويه.
وقال المتأخر: يكون لهم أجرة الخدمة، وهو حسن، ولكن حمل قول الشيخ على أن الضمير في قوله (3) عليه راجع إلى الخدمة وفيه نظر، وعلى هذا لا تنافي بين قوله والرواية.
" قال دام ظله ": ويكره التفريق بين الولد وأمه، إلى آخره.
قد ذكرنا هذا البحث في بيع الحيوان.
" قال دام ظله ": لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة، إلى آخره.
في المسألة أقوال: قال الشيخ: يقرع بينهم، وفي رواية، يختار أحدهم.
ومستند القرعة ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، في سند