____________________
بابويه في رسالته، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر، وشيخنا: يعتق بقدر الوصية، ويستسعى العبد في الباقي وقال في النهاية والمفيد في المقنعة: إن كانت الزيادة بمقدار السدس لربع أو الربع أو الثلث أعتق بذلك المقدار، ويستسعى في الباقي، وإن كانت القيمة على الضعف من ثلثه، بطلت الوصية.
والمستند ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أوصى لمملوكه (لمملوك له خ) بماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت؟ فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد، أعتق العبد، ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (القسمة خ) (1).
وفي التمسك بهذه الرواية ضعف، فإن الحسن بن صالح، زيدي المذهب، فلا يعمل بما ينفرد به، مع أنها لا تدل على إبطال الوصية صريحا، لما ادعاه الشيخ.
" قال دام ظله ": ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وآخر ضعيف.
أقول: ولنفرض لهذه المسألة مثالا وهو عبد قيمته مائة دينار والدين الذي على المولى خمسون دينارا، فالعتق صحيح، فيسعى العبد للديان بخمسين، وللورثة بثلاثة وثلاثين وثلث دينار، وينعتق بقدر الباقي، وهو ثلث المال بعد الدين، وإن كانت قيمته أقل من ذلك، بطلت الوصية.
ومستند هذه المسألة ما رواه جميل عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في
والمستند ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أوصى لمملوكه (لمملوك له خ) بماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت؟ فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد، أعتق العبد، ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (القسمة خ) (1).
وفي التمسك بهذه الرواية ضعف، فإن الحسن بن صالح، زيدي المذهب، فلا يعمل بما ينفرد به، مع أنها لا تدل على إبطال الوصية صريحا، لما ادعاه الشيخ.
" قال دام ظله ": ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وآخر ضعيف.
أقول: ولنفرض لهذه المسألة مثالا وهو عبد قيمته مائة دينار والدين الذي على المولى خمسون دينارا، فالعتق صحيح، فيسعى العبد للديان بخمسين، وللورثة بثلاثة وثلاثين وثلث دينار، وينعتق بقدر الباقي، وهو ثلث المال بعد الدين، وإن كانت قيمته أقل من ذلك، بطلت الوصية.
ومستند هذه المسألة ما رواه جميل عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في