(الأول) الميتات: والانتفاع بها محرم، ويحل (1) منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهي عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم والسن، والظفر، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة (2).
وفي اللبن (3) روايتان، والأشبه: التحريم.
____________________
السلام، في شاة شربت بولا، ثم ذبحت، قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به (4).
وهي مرسلة، لكنها مطابقة للأصل، فلا بأس بالعمل بها.
" قال دام ظله ": اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
روى علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به (5).
وعليها فتوى الشيخين (الشيخ خ) وابن بابويه.
فأما ما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليهم السلام، سئل عن شاة
وهي مرسلة، لكنها مطابقة للأصل، فلا بأس بالعمل بها.
" قال دام ظله ": اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
روى علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به (5).
وعليها فتوى الشيخين (الشيخ خ) وابن بابويه.
فأما ما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليهم السلام، سئل عن شاة