(الثانية) حريم بئر المطعن أربعون ذراعا، والناضح ستون ذراعا، والعين ألف ذراع، وفي الصلبة خمسمائة.
(الثالثة) من باع نخلا واستثنى واحده كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يسرحه إلى الذي يليه.
(الخامسة) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة، وللإمام مطلقا.
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء. صاحبها.
____________________
وفي رواية سبع أذرع.
هذه رواها مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام،، قال: والطريق إذا تشاح عليه أهله، فحده سبع أذرع (1).
ومثل ذلك في رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وعليها فتوى النهاية وأتباع الشيخ.
وما اختاره شيخنا من الخمس، هو رواية أبان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تشاح قوم في طريق، فقال بعضهم سبع أذرع،
هذه رواها مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام،، قال: والطريق إذا تشاح عليه أهله، فحده سبع أذرع (1).
ومثل ذلك في رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وعليها فتوى النهاية وأتباع الشيخ.
وما اختاره شيخنا من الخمس، هو رواية أبان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تشاح قوم في طريق، فقال بعضهم سبع أذرع،