(السبب الثالث) في المصاهرة: والنظر في الوطء والنظر، واللمس.
أما الأول: فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، وحرمت الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.
ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها على الواطئ عينا على الأصح.
____________________
وهو أشبه، لأنها إذا أرضعتها فقد صارت أم من كانت زوجته، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: وأمهات نسائكم (1).
وقال في النهاية: لا تحرم المرضعة الثانية.
ووجهه أنها أرضعتها بعد انفساخ العقد، بإرضاع الأولى.
وكذا الحكم، لو أرضعت زوجة له زوجتين رضيعتين، فتحرم الكبيرة والرضيعتان مع الدخول.
السبب الثالث: المصاهرة " قال دام ظله ": ولو تجرد العقد عن الوطء، حرمت أمها على الواطئ عينا، على الأصح.
قوله: (على الأصح) احتراز عما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأم والبنت سواء، إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها، قبل أن يدخل بها، فإنه إن
وقال في النهاية: لا تحرم المرضعة الثانية.
ووجهه أنها أرضعتها بعد انفساخ العقد، بإرضاع الأولى.
وكذا الحكم، لو أرضعت زوجة له زوجتين رضيعتين، فتحرم الكبيرة والرضيعتان مع الدخول.
السبب الثالث: المصاهرة " قال دام ظله ": ولو تجرد العقد عن الوطء، حرمت أمها على الواطئ عينا، على الأصح.
قوله: (على الأصح) احتراز عما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأم والبنت سواء، إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها، قبل أن يدخل بها، فإنه إن