كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
وأما الآداب: فقسمان:
(الأول) آداب العقد، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة كريمة الأصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما، ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن فرجا وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.
ويستحب الإعلان والإشهاد والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.
(القسم الثاني) آداب الخلوة:
____________________
بالإشارة، أو التسمية، أو الصفة.
وقد فسر هو (1) كلامه هذا في المبسوط، فقال، لو كانت له بنتان، وقال:
زوجتك بنتي ونوي (فنوى خ ل) الكبيرة، وقبل الزوج ونواها، فالنكاح صحيح.
ففي مسألتنا الأب قد بين (ميز خ ل) المنكوحة بصفة البنتية، وأشار إليها بالنية، والزوج قبل ذلك ورضي به حالة العقد.
نزلنا عن هذا فإن (فلأن) الأصل (2) الذي ذكره المتأخر ليس بحيث لا يجوز تخصيصه بالرواية الصحيحة.
(فإن قال): هي من الآحاد (قلنا): سلمنا ذلك، ولكن أنت مع دعواك ترك العمل بأخبار الآحاد كتابك مملو منها، ولننظر (ولينظر خ ل) في كتاب الصلاة، وكتاب الحج، وكتاب الحدود والديات، هل وردت بجميع ذلك أخبار متواترة، أو انعقد عليه إجماع الطائفة، فانظر أرشدك الله بعين التوفيق (التحقيق خ ل) وجانب التقليد وسوء التوفيق.

(1) أي الشيخ بنفسه بين مراده من التميز، في ضمن مسألة أخرى.
(2) الظاهر أن المراد من الأصل، أصالة الاحتياط.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست