كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٢
وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.
ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الإمام.
ويجلد الزاني قائما مجردا.
وقيل: إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب.
وقيل: متوسطا، ويفرق على جسده.
ويتقى وجهه وفرجه.
____________________
ووجه الاستدلال، أن إطلاق الأمر بالوجوب، يقتضي الإتمام ترك العمل به في من أصابته الحجارة، عملا بظاهر ما يتضمنه الخبر من قوله: هرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة، وحكاية ماعز، وعمل به في الباقي.
و (لقائل) أن يقول: التعليل الذي في حكاية ماعز (يعني قوله صلى الله عليه وآله: هلا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه) يدل على ترك إعادة كل من أقر، كما هو مذهب المفيد، هذا وجه الخلاف بين الشيخين.
ومذهب المفيد أثبت، لأن الحدود مبنية على التخفيف، واختيار (واختاره خ) شيخنا وسلار، والمتأخر فيه متردد.
" قال دام ظله ": ويتقى وجهه.
ذكر اتقاء الوجه، وأهمل الفرج (1)، والأصحاب قائلون به، وهو مروي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: يضرب على كل عضو، ويترك الوجه والمذاكير. (2) وفي رواية حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

(1) في النسخ التي عندنا من المتن: ويتقي فرجه ووجهه.
(2) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب حد الزنا، وصدره: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب... الخ.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست