(الثالثة): لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟
فقال نعم. لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
(الرابعة): لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف.
____________________
صحيح، مرفوعا (1) إلى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث تسعة (سبعة خ) جميعا؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع (2).
وروى الشيخ هذه في سند صحيح، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وما رواه فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سألته عن رجل، قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فلم يلبث أن ملكه ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثم يعتق واحدا (الحديث) (3).
ومستند التخيير ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن إسماعيل بن يسار (بشار خ) الهاشمي، عن عبد الله بن غالب القيسي، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قال: أول مملوك أملكه، فهو حر فأصاب ستة؟ قال: إنما كانت نيته على واحد، فليتخير (فليختر خ) أيهما شاء، فليعتقه (4).
وقال المتأخر: يسقط النذر بسقوط شرطه، وهو الأولية.
وروى الشيخ هذه في سند صحيح، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وما رواه فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سألته عن رجل، قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فلم يلبث أن ملكه ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثم يعتق واحدا (الحديث) (3).
ومستند التخيير ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن إسماعيل بن يسار (بشار خ) الهاشمي، عن عبد الله بن غالب القيسي، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قال: أول مملوك أملكه، فهو حر فأصاب ستة؟ قال: إنما كانت نيته على واحد، فليتخير (فليختر خ) أيهما شاء، فليعتقه (4).
وقال المتأخر: يسقط النذر بسقوط شرطه، وهو الأولية.