(الخامسة) الشهادة على الشهادة، وهي مقبولة في الديون والأموال والحقوق، ولا تقبل في الحدود.
ولا يجزي إلا اثنان على شاهد الأصل.
وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن (منفردات خ) على تردد.
____________________
التردد فيه بقوله: (كان بالخيار) ومنشأه قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه (1).
وذهب الشيخ في النهاية إلى الخيار، والأولى سقوطه هنا، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر.
في الشهادة على الشهادة " قال دام ظله ": وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن (منفردات خ) على تردد.
ومنشأ التردد النظر إلى قول الشيخ، فإنه ذهب في المبسوط، إلى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة وهو اختيار المتأخر وقال في الخلاف: تقبل في الديون والأملاك والعقود، وقال الشافعي: لا تقبل بحال، وقال أبو حنيفة: تقبل في ما لشهادتهن مدخل فيه، واختار شيخنا، الأول، وفيه نظر، ووقع في بعض النسخ: (وتقبل الشهادة على شهادة النساء) وهو انحراف
وذهب الشيخ في النهاية إلى الخيار، والأولى سقوطه هنا، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر.
في الشهادة على الشهادة " قال دام ظله ": وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن (منفردات خ) على تردد.
ومنشأ التردد النظر إلى قول الشيخ، فإنه ذهب في المبسوط، إلى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة وهو اختيار المتأخر وقال في الخلاف: تقبل في الديون والأملاك والعقود، وقال الشافعي: لا تقبل بحال، وقال أبو حنيفة: تقبل في ما لشهادتهن مدخل فيه، واختار شيخنا، الأول، وفيه نظر، ووقع في بعض النسخ: (وتقبل الشهادة على شهادة النساء) وهو انحراف