(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.
____________________
" قال دام ظله ": إذا عجز عن الكفارة، قيل: يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، وقيل: يجتزي بالاستغفار، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في النهاية، إلى أنه متى عجز عن الكفارة، وما يقوم مقامها من الصوم لا يجوز له الوطء، حتى يكفر.
ومستنده ما رواه في الاستبصار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة، في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك، مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به، حرم (حرمت خ) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها (1).
وفي رواية صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام، فليكفر، فإن (وإن خ) تصدق فأطعم (وأطعم خ) نفسه وعياله، فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد (وإذا لم يجد خ) استغفر الله (فليستغفر ئل) ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه ذلك والله كفارة (2).
وجمع في الاستبصار بينهما، بأن الاستغفار تجزي إذا عزم على الكفارة لو ظفر بها،
ذهب الشيخ في النهاية، إلى أنه متى عجز عن الكفارة، وما يقوم مقامها من الصوم لا يجوز له الوطء، حتى يكفر.
ومستنده ما رواه في الاستبصار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة، في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك، مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به، حرم (حرمت خ) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها (1).
وفي رواية صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام، فليكفر، فإن (وإن خ) تصدق فأطعم (وأطعم خ) نفسه وعياله، فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد (وإذا لم يجد خ) استغفر الله (فليستغفر ئل) ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه ذلك والله كفارة (2).
وجمع في الاستبصار بينهما، بأن الاستغفار تجزي إذا عزم على الكفارة لو ظفر بها،