ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل، وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي. فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، وأعيدت مع التماس المدعي.
ثم المنكر: إما أن يحلف أو يرد ينكل.
فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجزله المقاصة، ولو عاود الخصومة لم يسمع دعواه.
ولو أقام بينة لم تسمع.
وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته، فإن رد اليمين على
____________________
وتبع شيخنا كلام الشيخ في النهاية، والأولى السكوت عند ذلك، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وعليه المتأخر.
" قال دام ظله ": وفي تكفيل المدعى عليه هنا، تردد.
منشأ التردد أن في التكفيل احتياطا في حفظ الأموال، وهو مختار الشيخ في النهاية، وإلا فمقتضى الأصل عدم التكفيل، لأنه كالحبس بغير استحقاق، اختاره في الخلاف، وتبعه المتأخر، وهو الذي اعتقده، إلا في موضع الريبة.
" قال دام ظله ": ولو أقام بينة لم تسمع.
هذا اختيار الشيخ في كتبه، وقال المفيد تسمع ما لم يشترط الحالف، سقوط الحق، وبالأول روايات (1) وهو أشبه، حذرا من خلو اليمين عن فائدة.
" قال دام ظله ": وفي تكفيل المدعى عليه هنا، تردد.
منشأ التردد أن في التكفيل احتياطا في حفظ الأموال، وهو مختار الشيخ في النهاية، وإلا فمقتضى الأصل عدم التكفيل، لأنه كالحبس بغير استحقاق، اختاره في الخلاف، وتبعه المتأخر، وهو الذي اعتقده، إلا في موضع الريبة.
" قال دام ظله ": ولو أقام بينة لم تسمع.
هذا اختيار الشيخ في كتبه، وقال المفيد تسمع ما لم يشترط الحالف، سقوط الحق، وبالأول روايات (1) وهو أشبه، حذرا من خلو اليمين عن فائدة.