كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
واتسع آخرون بلفظ الإباحة.
ومنع الجميع لفظ العارية، وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: وهو عقد متعه وفي تحليل أمته لمملوكة تردد ومساواته بالأجنبي أشبه.
____________________
النوع الثاني ملك المنفعة " قال دام ظله " واتسع آخرون بلفظة (بلفظ خ) الإباحة.
أقول: حكى المتأخر عن المرتضى، إنه قال في الانتصار: إن التحليل والإباحة عبارة عن ذلك العقد.
وما وقفت عليه، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح، لأن في النكاح معنى العارية من حيث إن ذلك إباحة للمنافع.
" قال دام ظله ": وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.
أقول: لا خلاف عندنا في جواز تحليل الأمة للأجنبي (به خ) وهل يجوز للمملوك؟
الأشبه الجواز، واختاره شيخنا والمتأخر.
وقال الشيخ وأتباعه: لا يجوز، تمسكا بما رواه في التهذيب، مرفوعا (1) إلى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة، من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (2).
(لنا) الإباحة الأصلية، وأن منفعة مملوكته له، يجوز له التصرف فيها، لقوله تعالى:
فانكحوهن بإذن أهلهن (3) وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (4)، ينزل على العقد والوطء.

(1) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين، وليس المراد الرفع المصطلح في الدراية والرجال كما نبهنا عليه غير مرة.
(2) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) المؤمنون - 25.
(4) النور - 32.
(١٧٢)
مفاتيح البحث: علي بن يقطين (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست