ويثبت ولا يتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار له لو أفاق، والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لأب ولا غيره.
ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا قيل:
لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا.
____________________
وعليه اتباع الشيخ والمتأخر.
فأما للشيخ قول آخر في التهذيب والاستبصار بسقوط خيار الصبي، وهو أشبه، لأن ولايته مشروعة، فيكون العقد شرعيا صحيحا، فلا يتطرق إليه الخيار ولأنها (ولأنه خ) مأذون فيها، ومطلق الإذن يقتضي الثبوت والاستمرار، ولنا في المسألة تردد، منشأه النظر إلى قول النهاية، والرواية الواردة به.
" قال دام ظله ": أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كأن أو منقطعا (وقيل): العقد مشترك بينهما وبين الأب، فلا ينفرد أحدهما به (وقيل): أمرها إلى الأب، وليس لها معه أمر، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول أولى.
القول الأول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا، ونصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الأب.
والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي.
والقول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد، وابن أبي عقيل في المتمسك، والشيخ أجاز لها في المتعة، أن تعقد على نفسها.
وقوله: (ومنهم من عكس)، يعني إذن في الدائم دون المتعة، وما وقفت على
فأما للشيخ قول آخر في التهذيب والاستبصار بسقوط خيار الصبي، وهو أشبه، لأن ولايته مشروعة، فيكون العقد شرعيا صحيحا، فلا يتطرق إليه الخيار ولأنها (ولأنه خ) مأذون فيها، ومطلق الإذن يقتضي الثبوت والاستمرار، ولنا في المسألة تردد، منشأه النظر إلى قول النهاية، والرواية الواردة به.
" قال دام ظله ": أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كأن أو منقطعا (وقيل): العقد مشترك بينهما وبين الأب، فلا ينفرد أحدهما به (وقيل): أمرها إلى الأب، وليس لها معه أمر، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول أولى.
القول الأول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا، ونصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الأب.
والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي.
والقول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد، وابن أبي عقيل في المتمسك، والشيخ أجاز لها في المتعة، أن تعقد على نفسها.
وقوله: (ومنهم من عكس)، يعني إذن في الدائم دون المتعة، وما وقفت على