وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل.
____________________
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال:
القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال:
أربعة وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس، ثلاثون، وما زاد على النصف، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون (1).
وقال أبو شبل: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات إلى أن قال: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشر (دينارا) قال: فقلت: فإن عشر أربعين أربعة؟ قال: لا، إنما هو عشر المضغة، لأنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد، حتى تبلغ الستين، الحديث (2).
" قال دام ظله ": وقيل مع الجهالة، يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، وهو غلط، لأنه لا إشكال مع النقل.
القائل هو المتأخر، رجع إلى القول بالقرعة، بعد منع النقل، ولا يتوجه عليه الإشكال مع النقل، لأنه منعه (مانعه خ).
نعم يرد عليه، أنه رجوع عن خبر إلى خبر، بلا أولوية (فإن) ادعى عليه الإجماع (قلنا): هو مكابرة، ومع تعارض الخبرين، فالعمل بخبرنا أولى، لأنه خاص،
القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال:
أربعة وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس، ثلاثون، وما زاد على النصف، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون (1).
وقال أبو شبل: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات إلى أن قال: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشر (دينارا) قال: فقلت: فإن عشر أربعين أربعة؟ قال: لا، إنما هو عشر المضغة، لأنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد، حتى تبلغ الستين، الحديث (2).
" قال دام ظله ": وقيل مع الجهالة، يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، وهو غلط، لأنه لا إشكال مع النقل.
القائل هو المتأخر، رجع إلى القول بالقرعة، بعد منع النقل، ولا يتوجه عليه الإشكال مع النقل، لأنه منعه (مانعه خ).
نعم يرد عليه، أنه رجوع عن خبر إلى خبر، بلا أولوية (فإن) ادعى عليه الإجماع (قلنا): هو مكابرة، ومع تعارض الخبرين، فالعمل بخبرنا أولى، لأنه خاص،