والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام عليه السلام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه.
الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه.
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.
____________________
بأخرى سابقة، قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه رواية.
هذه رواها سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى، ثم أمسكوا حتى تقطع (يده خ) ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (2).
وفي السند قدح (3) والفتوى منافية للأصل، فإن قطع الرجل مشروط بمعاودة السرقة، فالأولى إطراحها، والذهاب إلى ما ذكره في المبسوط، أنه لا يقطع، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، تمسكا بأن القطع لا يتهجم عليه إلا مع اليقين.
هذه رواها سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى، ثم أمسكوا حتى تقطع (يده خ) ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (2).
وفي السند قدح (3) والفتوى منافية للأصل، فإن قطع الرجل مشروط بمعاودة السرقة، فالأولى إطراحها، والذهاب إلى ما ذكره في المبسوط، أنه لا يقطع، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، تمسكا بأن القطع لا يتهجم عليه إلا مع اليقين.