وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها.
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنه لا يحر م.
وأما الزنا فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.] وقال المتأخر: العمة أو الخالة مخيرة بين الفسخ والامضاء والاعتزال، فإن أمضت كان ماضيا.
ومقتضى مذهبنا أنه يحتاج إلى استئناف عقد جديد، لأن العقد الأول منهي عنه، وشيخنا متردد في استئناف العقد، والأحوط الاستئناف.
" قال دام ظله ": وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنه لا يحرم.
أقول: منشأ التردد من النظر إلى أن الوطء الصحيح ينشر تحريم المصاهرة، فكذا ما هو في حكمه، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط.
والأشبه إن حمله على النكاح الصحيح والزنا قياس، والأصل عدم التحريم، فلا يذهب إليه، وهو الذي اختاره شيخنا والمتأخر (1).
" قال دام ظله ": وأما الزنا فلا تحرم الزانية، ولا الزوجة، وإن أصرت على الأشهر.
أقول: لا خلاف أن مع عدم الإصرار لا تحرم على الزوج، وأما مع الإصرار، اختلفت الأقوال، قال سلار: متى أصرت تحرم.
ولعله استند إلى ما رواه عثمان بن عيسى، عن أبي المعزا، عن الحلبي، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة (2).
وهي بعيدة عن محل النزاع.