وقيل: إلى تسع سنين.
والأب أحق بالابن.
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي.
القول الأول للشيخ في النهاية، وعليه المتأخر، والثاني للمفيد وسلار.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: وإن كان طفلا يميز بين الضرر والنفع - وهو بلوغ (ببلوغ خ) سبع أو ثمان - فالأب أحق بالذكر، والأم بالأنثى.
وذكر أيوب بن نوح في مسائل الرجال - لأبي الحسن عليه السلام، قال: كتب بشر بن يسار (بشير بن بشار خ) جعلت فداك، رجل تزوج امرأة وولدت منة، ثم فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار له تسع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله (1).
روى ابن بابويه بلفظ سبع (2) والغلط من أحد الناسخين.
وهذه محمولة على ما إذا كان المولود (الولد خ) أنثى.
فإذا تقرر هذا فالقول الأول، هو المختار (لنا) إن الأب له استحقاق الولاية، فمصلحة المولود مفوضة إليه، لكن ترك العمل بذلك في البنت إلى سبع، للإجماع، وعمل به في الباقي فلو لا الإجماع في سبع، لما قلنا بذلك.