وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنه لا ينشر.
ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر.
ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة: كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدي، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
____________________
في الرضاع " قال دام ظله ": وفي العشر روايتان، أشهرهما أنه (أنها خ) لا ينشر.
أقول: بحسب الروايتين قولان، فذهب الشيخ إلى أنه لا يحرم أقل من خمس عشرة رضعة متواليات وعليه أتباعه، روى ذلك هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما (بينها خ) رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتها (أرضعتهما خ) امرأة أخرى، من فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحها (نكاحهما خ) (1).
وقال المفيد: يحرم عشر رضعات متواليات، واختاره سلار وأبو الصلاح، وابن أبي عقيل.
وما وردت به رواية دالة عليه صريحا، بل يدل عليه فحوى روايتين (إحداهما) ما رواه هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان
أقول: بحسب الروايتين قولان، فذهب الشيخ إلى أنه لا يحرم أقل من خمس عشرة رضعة متواليات وعليه أتباعه، روى ذلك هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما (بينها خ) رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتها (أرضعتهما خ) امرأة أخرى، من فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحها (نكاحهما خ) (1).
وقال المفيد: يحرم عشر رضعات متواليات، واختاره سلار وأبو الصلاح، وابن أبي عقيل.
وما وردت به رواية دالة عليه صريحا، بل يدل عليه فحوى روايتين (إحداهما) ما رواه هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان