____________________
وهي وإن كانت مقطوعة السند، لكن الآية تدل على محل النزاع.
وعن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها، قال (فقال خ): ما هي؟ قال: قلت: الرجل (للرجل خ) أن يأتي المرأة (امرأته خ) في دبرها؟ قال: نعم، له ذلك، قال: فقلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال:
لا، إنا لا نفعل ذلك (1).
وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الملك بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل (الرجل خ) يجامع المرأة في دبرها، فقال: لا بأس هي لعبة الرجل، يلعب بها كيف شاء (1).
(ومن) الروايات الواردة بالتحريم، ما روي عن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش (2) النساء على أمتي حرام (3).
وطريق هذه الرواية مخبط (4).
وعن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال هاشم: لا تقرب (لا يفرى خ) (لا تعرى خ) (لا تفرش خ) (لا تغرث خ) وابن بكير قال: لا تعرى، أي لا يأتي من
وعن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها، قال (فقال خ): ما هي؟ قال: قلت: الرجل (للرجل خ) أن يأتي المرأة (امرأته خ) في دبرها؟ قال: نعم، له ذلك، قال: فقلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال:
لا، إنا لا نفعل ذلك (1).
وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الملك بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل (الرجل خ) يجامع المرأة في دبرها، فقال: لا بأس هي لعبة الرجل، يلعب بها كيف شاء (1).
(ومن) الروايات الواردة بالتحريم، ما روي عن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش (2) النساء على أمتي حرام (3).
وطريق هذه الرواية مخبط (4).
وعن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال هاشم: لا تقرب (لا يفرى خ) (لا تعرى خ) (لا تفرش خ) (لا تغرث خ) وابن بكير قال: لا تعرى، أي لا يأتي من