____________________
والجواب، أما الإجماع فلا يتحقق مع الخلاف، ورواية أبي هريرة، يمكن أن يستدل بها على مخالفي المذهب.
والمفيد استند إلى ما رواه صفوان، قال: استشار عبد الرحمن، موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: أفعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا، قال: واستشار خالد بن داود، موسى بن جعفر عليهما السلام، في تزويج ابنته، علي بن جعفر، فقال: أفعل، ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا (1).
وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها (بإذنها خ) (2).
والجواب عن الرواية الأولى، روى صفوان، عن ابن فضال (3) وهو مقدوح فيه.
على أنه ليس فيها أن للأب معها اشتراكا في العقد، بل ظاهرها ينهض بأن ليس للأب أن يعقد عليها إلا بإذنها، وهو الذي اخترناه، وكذلك الرواية الثانية.
والشيخ استدل بروايات كثيرة (منها) ما رواه (هو خ) مرفوعا (4) إلى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تنكح ذوات (لا تتزوج ذات خ) الآباء من الأبكار، إلا بإذن آبائهن (5).
وروي أيضا في سند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا تستأمر الجارية، إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر (6).
والمفيد استند إلى ما رواه صفوان، قال: استشار عبد الرحمن، موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: أفعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا، قال: واستشار خالد بن داود، موسى بن جعفر عليهما السلام، في تزويج ابنته، علي بن جعفر، فقال: أفعل، ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا (1).
وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها (بإذنها خ) (2).
والجواب عن الرواية الأولى، روى صفوان، عن ابن فضال (3) وهو مقدوح فيه.
على أنه ليس فيها أن للأب معها اشتراكا في العقد، بل ظاهرها ينهض بأن ليس للأب أن يعقد عليها إلا بإذنها، وهو الذي اخترناه، وكذلك الرواية الثانية.
والشيخ استدل بروايات كثيرة (منها) ما رواه (هو خ) مرفوعا (4) إلى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تنكح ذوات (لا تتزوج ذات خ) الآباء من الأبكار، إلا بإذن آبائهن (5).
وروي أيضا في سند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا تستأمر الجارية، إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر (6).