____________________
(ومنها) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: الثيب يعرب عنها لسانها (تعرب عن نفسها خ ل) والبكر إذنها صماتها (1).
(ومنها) ما رواه عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة، ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز (2).
(ومنها) ما رواه عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها (3).
(ومنها) ما رواه موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها، إلا بإذن (بأمر خ) وليها (4).
فهذه الروايات تدل على محل النزاع بالعموم، والشيخ حمل أكثرها على الثيب، وهو تحكم.
ولنرجع إلى بيان مستندهم، والجواب عنه، فالمرتضى استدل بالإجماع، وبرواية (بروايات خ) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، لا تنكح اليتيمة (الثيب خ) إلا بإذنها، فإن سكتت فهو إذنها (5).
(ومنها) ما رواه عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة، ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز (2).
(ومنها) ما رواه عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها (3).
(ومنها) ما رواه موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها، إلا بإذن (بأمر خ) وليها (4).
فهذه الروايات تدل على محل النزاع بالعموم، والشيخ حمل أكثرها على الثيب، وهو تحكم.
ولنرجع إلى بيان مستندهم، والجواب عنه، فالمرتضى استدل بالإجماع، وبرواية (بروايات خ) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، لا تنكح اليتيمة (الثيب خ) إلا بإذنها، فإن سكتت فهو إذنها (5).