____________________
وتوكيل في الخلع والمباراة وغير ذلك - مع القول ببطلان عقد نكاحها، لو عقدت بنفسها، مما لا يجتمعان، والثابت صحة تصرفها في سائر العقود فلا يبطل عقد نكاحها.
أما أنهما لا يجتمعان، فلأنا نقول: كونها بالغة رشيدة يقتضي جواز تصرفها في العقود، فإن كان (1) لزم، في الموضعين، وإن لم يكن، سقط في الموضعين، فيثبت أنهما لا يجتمعان.
وأما أن الثابت صحة تصرفها فهو إجماعي، فليس للخصم فيه تنازع (نزاع خ) حتى يستدل عليه.
وأما النص فعموم آيات (منها) قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2).
وقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (3).
ووجه التمسك أن وقوع الطلقتين يصح في البكر والثيب، فلا تخصيص (فلا مخصص خ) فيجب الحكم بالعموم عملا بالنص.
وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (4)، والنكاح من المعروف.
وأما الأثر فروايات دالة عليه بالعموم والخصوص (فمنها) ما رواه سعد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير (بغير خ) إذن أبيها (5).
أما أنهما لا يجتمعان، فلأنا نقول: كونها بالغة رشيدة يقتضي جواز تصرفها في العقود، فإن كان (1) لزم، في الموضعين، وإن لم يكن، سقط في الموضعين، فيثبت أنهما لا يجتمعان.
وأما أن الثابت صحة تصرفها فهو إجماعي، فليس للخصم فيه تنازع (نزاع خ) حتى يستدل عليه.
وأما النص فعموم آيات (منها) قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2).
وقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (3).
ووجه التمسك أن وقوع الطلقتين يصح في البكر والثيب، فلا تخصيص (فلا مخصص خ) فيجب الحكم بالعموم عملا بالنص.
وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (4)، والنكاح من المعروف.
وأما الأثر فروايات دالة عليه بالعموم والخصوص (فمنها) ما رواه سعد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير (بغير خ) إذن أبيها (5).