____________________
والمبسوط أن للأصحاب فيه روايتين وتردد فيه، وقوي في المبسوط أنها من الأصل، متمسكا بأنه لو برأ لزمه، ونفذه، واختاره المتأخر في باب المهور، مستدلا بأن للمعطي في حال المرض أن ينفق جميع ماله بلا خلاف، فإذا أبان عن ماله، وسلمه إلى المعطى له، فقد حصل في ملك المعطى له.
واختار شيخنا دام ظله، أن يخرج من الثلث، مستدلا بما رواه شعيب بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟
فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضا (1).
وبما رواه علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا له، ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء؟ قال:
ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك، الورثة أحق بذلك (به خ ل) ولهم ما بقي (2).
وفي الاستدلال بهما ضعف، لأن الأولى محمولة على التصرف المؤجل بما بعد الموت، والثانية مخصوصة بالعتق فلا تعم (3).
وقال المفيد: هبة المريض وصدقته وبيعه من الأصل، وكذا يظهر من كلامه في النهاية.
والأشبه أن جميع تصرفاته من الأصل، لوجوه: (الأول) إن الناس مسلطون على أموالهم (4) فلهم التصرف فيها، كيف شاؤوا. (والثاني) تمسكا بالأصل.
(والثالث) لو برأ لزم ونفذ، وهذا يدل على أن تصرفه في الحال منعقد. (والرابع)
واختار شيخنا دام ظله، أن يخرج من الثلث، مستدلا بما رواه شعيب بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟
فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضا (1).
وبما رواه علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا له، ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء؟ قال:
ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك، الورثة أحق بذلك (به خ ل) ولهم ما بقي (2).
وفي الاستدلال بهما ضعف، لأن الأولى محمولة على التصرف المؤجل بما بعد الموت، والثانية مخصوصة بالعتق فلا تعم (3).
وقال المفيد: هبة المريض وصدقته وبيعه من الأصل، وكذا يظهر من كلامه في النهاية.
والأشبه أن جميع تصرفاته من الأصل، لوجوه: (الأول) إن الناس مسلطون على أموالهم (4) فلهم التصرف فيها، كيف شاؤوا. (والثاني) تمسكا بالأصل.
(والثالث) لو برأ لزم ونفذ، وهذا يدل على أن تصرفه في الحال منعقد. (والرابع)