مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٤١٠
حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، لكن المدعي مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه. فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا أم المنكرة، ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها. نعم لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالانكار (1). وإن
____________________
أنه إجماعي. فإن الحكم عندنا طريق، لا موضوع لتبدل الواقع. ففي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار " (* 1).
هذا مع العلم بالواقع. أما مع قيام حجة عليه فالظاهر أن حكم الحاكم مقدم عليه، كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث التقليد. فراجع.
(1) قال في المسالك: " وأما النفقة: فلا تجب عليه، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها " ونحوه في كشف اللثام والجواهر. وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب. وهو يتوقف على أن الشرط في النفقة التمكين، فإذا فات ولو لعذر لم تجب. ولأجل أن التحقيق أن التمكين ليس شرطا في وجوب النفقة، بل عدم النشوز، والنشوز مانع من وجوبها، عدل المصنف عن التعليل المذكور في كلامهم إلى التعليل بما ذكر. لكن لم يتضح كون الانكار يقتضي النشوز، لأنه التمرد على الزوج والامتناع من أداء حقوقه لغير عذر، والانكار نفسه ليس كذلك. نعم العمل عليه يكون نشوزا.
لكن لا مطلقا، بل إذا لم يكن عن عذر، فإن الحائض يحرم عليها التمكين، فإذا امتنعت منه لم تكن ناشزا، والمستطيعة يجب عليها السفر، فإذا سافرت بغير إذن الزوج لم تكن ناشزا، إذ لا دليل على ذلك. مع أن الظاهر أنه

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب كيفية القضاء حديث: 1.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 415 417 418 ... » »»
الفهرست