ولا يخلو قوله عن قوة، إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد.
ودعوى: كون هذا الشرط (2) منافيا لمقتضى العقد، بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة. كما ترى (3).
____________________
وكشف اللثام، والجواهر.
(1) قال فيما حكى عنه: " لا دليل على بطلان العقد من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، بل الاجماع على الصحة، لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا، وإنما هو من تخريج المخالفين وفروعهم. اختاره الشيخ على عادته في الكتاب ".
(2) هذه الدعوى ذكرها في الجواهر، وجعلها الوجه في بطلان العقد ببطلان الشرط في المقام، وإن قلنا بأن فساد الشرط بالمخالفة للكتاب والسنة لا يبطل النكاح. ووجه منافاة الشرط لمقتضى العقد: أن مقتضى العقد اللزوم، فالخيار مناف له.
(3) لأن بطلان العقد بالشرط المنافي إنما يكون في الشرط المنافي لمفهوم العقد كما في: " بعتك بلا ثمن " أو " أجرتك بلا أجرة "، أو المنافي لمقتضاه وكان الاقتضاء عرفيا، لأنه حينئذ يمتنع القصد إلى مضمون العقد ومضمون الشرط، لأنه من القصد إلى المتنافيين. أما إذا كان الاقتضاء شرعيا محضا - كما في المقام - فلا مانع من القصد إلى المضمونين معا، إما لعدم الالتفات إلى مقتضى العقد شرعا، أو مع الالتفات إليه وقصد خلافه تشريعا. ودعوى: كون اللزوم من ذاتيات النكاح، لا من أحكامه الشرعية، ولا من حقوق المتعاقدين. كما ترى، مما لا يساعدها عرف، ولا شرع، فإن ثبوت الخيار لأحد الزوجين في العيوب إذا كانت في الآخر
(1) قال فيما حكى عنه: " لا دليل على بطلان العقد من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، بل الاجماع على الصحة، لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا، وإنما هو من تخريج المخالفين وفروعهم. اختاره الشيخ على عادته في الكتاب ".
(2) هذه الدعوى ذكرها في الجواهر، وجعلها الوجه في بطلان العقد ببطلان الشرط في المقام، وإن قلنا بأن فساد الشرط بالمخالفة للكتاب والسنة لا يبطل النكاح. ووجه منافاة الشرط لمقتضى العقد: أن مقتضى العقد اللزوم، فالخيار مناف له.
(3) لأن بطلان العقد بالشرط المنافي إنما يكون في الشرط المنافي لمفهوم العقد كما في: " بعتك بلا ثمن " أو " أجرتك بلا أجرة "، أو المنافي لمقتضاه وكان الاقتضاء عرفيا، لأنه حينئذ يمتنع القصد إلى مضمون العقد ومضمون الشرط، لأنه من القصد إلى المتنافيين. أما إذا كان الاقتضاء شرعيا محضا - كما في المقام - فلا مانع من القصد إلى المضمونين معا، إما لعدم الالتفات إلى مقتضى العقد شرعا، أو مع الالتفات إليه وقصد خلافه تشريعا. ودعوى: كون اللزوم من ذاتيات النكاح، لا من أحكامه الشرعية، ولا من حقوق المتعاقدين. كما ترى، مما لا يساعدها عرف، ولا شرع، فإن ثبوت الخيار لأحد الزوجين في العيوب إذا كانت في الآخر