____________________
أراد أصالة عدم ترتب الأثر. لكن أصالة الاطلاق حاكمة عليها.
(1) قال في التذكرة: " لو قال له: زوجتك بنتي فلانة، وسماها بغير اسمها، ولا بنت له سوى واحدة، فالأقوى الصحة. هو أصح وجهي الشافعية. لأن البنتية صفة لازمة، فيتعين، ويلقي الاسم المذكور بعده. والثاني: لا يصح النكاح لأنه ليس له بنت بذلك الاسم. ولو قال: زوجتك هذه فاطمة، وأشار إليها، وكان اسمها زينب، فالوجهان للشافعية ". ونحوه في الجواهر.
ومنشأ الإشكال: هو أن القيد أخذ على نحو تعدد المطلوب، أو وحدته، فعلى الأول: يصح. وعلى الثاني: يبطل. ولا ينبغي التأمل في أن المرتكزات العرفية تقتضي الأول. ولذا بنوا مع تخلف الشرط على صحة العقد، وخيار الاشتراط، فلو قال: " بعتك هذا العبد الكاتب "، فتبين أنه غير كاتب، صح العقد. وكان له الخيار. نعم إذا كان القيد مقوما للموضوع عرفا وذاتيا من ذاتياته بطل العقد بفقده، كما لو قال
(1) قال في التذكرة: " لو قال له: زوجتك بنتي فلانة، وسماها بغير اسمها، ولا بنت له سوى واحدة، فالأقوى الصحة. هو أصح وجهي الشافعية. لأن البنتية صفة لازمة، فيتعين، ويلقي الاسم المذكور بعده. والثاني: لا يصح النكاح لأنه ليس له بنت بذلك الاسم. ولو قال: زوجتك هذه فاطمة، وأشار إليها، وكان اسمها زينب، فالوجهان للشافعية ". ونحوه في الجواهر.
ومنشأ الإشكال: هو أن القيد أخذ على نحو تعدد المطلوب، أو وحدته، فعلى الأول: يصح. وعلى الثاني: يبطل. ولا ينبغي التأمل في أن المرتكزات العرفية تقتضي الأول. ولذا بنوا مع تخلف الشرط على صحة العقد، وخيار الاشتراط، فلو قال: " بعتك هذا العبد الكاتب "، فتبين أنه غير كاتب، صح العقد. وكان له الخيار. نعم إذا كان القيد مقوما للموضوع عرفا وذاتيا من ذاتياته بطل العقد بفقده، كما لو قال