____________________
فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال:
نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن. فعلمها إياه " (* 1).
وليس في شئ من طرق الحديث أن الرجل أعاد القبول فيكون أمره قبولا مقدما على الايجاب، كما ذكره الجماعة.
وعن جماعة آخرين - منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف -: عدم الاجتزاء بذلك. وعن الشهيد في شرح الارشاد: تنزيل الرواية على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله قام مقام الايجاب والقبول، لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (* 2)، فيكون ذلك من خواصه. وتنظر فيه في المسالك: بأن الولي على الطرفين يعتبر وقوع الايجاب والقبول منه، وأن ذلك موضع وفاق، ولا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه، ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله مع وجود القبول اللفظي وقول جماعة من العلماء به. انتهى.
ويريد بالقبول اللفظي الأمر بالتزويج. وفيه: أن دعوى الوفاق على ذلك غير ظاهرة بعد بناء الشهيد على تنزيل الرواية على ما ذكر، وقد تقدم في تزويج المولى عبده القول من جماعة بأنه يكفي ايجاب المولى فقط ولا يعتبر قبول العبد، وإن ذلك هو الذي يقتضيه التحقيق، وكان الأولى للشهيد تنزيل الرواية على ما تقدم في ذلك المبحث، من أن الوكيل عن الطرفين يجزي إيجابه عن القبول، فإن الرجل لما طلب تزويجه من النبي فقد جعله وكيلا عنه أو مأذونا منه في تزويجه، فلا حاجة إلى قبوله حتى لو كان المأذون غير النبي صلى الله عليه وآله، وليس ذلك مبنيا على ولايته صلى الله عليه وآله
نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن. فعلمها إياه " (* 1).
وليس في شئ من طرق الحديث أن الرجل أعاد القبول فيكون أمره قبولا مقدما على الايجاب، كما ذكره الجماعة.
وعن جماعة آخرين - منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف -: عدم الاجتزاء بذلك. وعن الشهيد في شرح الارشاد: تنزيل الرواية على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله قام مقام الايجاب والقبول، لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (* 2)، فيكون ذلك من خواصه. وتنظر فيه في المسالك: بأن الولي على الطرفين يعتبر وقوع الايجاب والقبول منه، وأن ذلك موضع وفاق، ولا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه، ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله مع وجود القبول اللفظي وقول جماعة من العلماء به. انتهى.
ويريد بالقبول اللفظي الأمر بالتزويج. وفيه: أن دعوى الوفاق على ذلك غير ظاهرة بعد بناء الشهيد على تنزيل الرواية على ما ذكر، وقد تقدم في تزويج المولى عبده القول من جماعة بأنه يكفي ايجاب المولى فقط ولا يعتبر قبول العبد، وإن ذلك هو الذي يقتضيه التحقيق، وكان الأولى للشهيد تنزيل الرواية على ما تقدم في ذلك المبحث، من أن الوكيل عن الطرفين يجزي إيجابه عن القبول، فإن الرجل لما طلب تزويجه من النبي فقد جعله وكيلا عنه أو مأذونا منه في تزويجه، فلا حاجة إلى قبوله حتى لو كان المأذون غير النبي صلى الله عليه وآله، وليس ذلك مبنيا على ولايته صلى الله عليه وآله