____________________
واعتماد، ولا إعراض مسقط عن الحجية.
(1) المخالفة للقواعد لازمة لأكثر أدلة الأحكام، ولا توجب وهنا ولا انحطاطا عن مقام الحجية.
(2) قال في الشرائع: " إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة، ولم يسمها عند العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج رآهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه أوكل التعيين إليه. وعليه أن يسلم إليه التي نواها. وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا ".
ونحوه في القواعد وغيرها. لكن في المسالك: " دعوى أن رؤيتهن دلت على الرضا بما عينه الأب، وعدمها على عدمه في موضع المنع، لأن كل واحدة من الحالتين أعم من الرضا بتعيين الأب وعدمه. وليس في الرواية على تقدير الاعتناء بها دليل على ذلك. بل في هذا التنزيل تخصيص لها في الحالين. وحينئذ فاللازم إما العمل بالرواية من غير حمل - كما فعله الشيخ - أو ردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين - كما فعل ابن إدريس - ولعله أجود، لأن العقد لم يقع على معينة مخصوصة منها، وهو شرط صحته ". ولأجل ذلك قال في كشف اللثام: " لا بعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزا في النساء اللاتي رآهن، لأنهن تعين عنده، دون من لم يرهن، لكثرة الجهالة. لا أن الرؤية دليل على التفويض، وأن التفويض جائز مطلقا ". فحمل الرواية على بيان أن الرؤية شرط في صحة التفويض، فإذا لم ير الزوج البنات لا يصح منه تفويض الأمر إلى
(1) المخالفة للقواعد لازمة لأكثر أدلة الأحكام، ولا توجب وهنا ولا انحطاطا عن مقام الحجية.
(2) قال في الشرائع: " إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة، ولم يسمها عند العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج رآهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه أوكل التعيين إليه. وعليه أن يسلم إليه التي نواها. وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا ".
ونحوه في القواعد وغيرها. لكن في المسالك: " دعوى أن رؤيتهن دلت على الرضا بما عينه الأب، وعدمها على عدمه في موضع المنع، لأن كل واحدة من الحالتين أعم من الرضا بتعيين الأب وعدمه. وليس في الرواية على تقدير الاعتناء بها دليل على ذلك. بل في هذا التنزيل تخصيص لها في الحالين. وحينئذ فاللازم إما العمل بالرواية من غير حمل - كما فعله الشيخ - أو ردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين - كما فعل ابن إدريس - ولعله أجود، لأن العقد لم يقع على معينة مخصوصة منها، وهو شرط صحته ". ولأجل ذلك قال في كشف اللثام: " لا بعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزا في النساء اللاتي رآهن، لأنهن تعين عنده، دون من لم يرهن، لكثرة الجهالة. لا أن الرؤية دليل على التفويض، وأن التفويض جائز مطلقا ". فحمل الرواية على بيان أن الرؤية شرط في صحة التفويض، فإذا لم ير الزوج البنات لا يصح منه تفويض الأمر إلى