____________________
لا يقتضي التعيين من أول الأمر، ولذا تصح إجارة الكلي، مع أن الانتفاع المقصود من الإجارة يتوقف على التعيين.
والمتعين أن يكون الوجه فيه: أن الزوجية من الإضافات التي لا تقوم بغير المتعينين، نظير الأخوة والأبوة والبنوة، فلا يصح اعتبارها بين غير المتعين، كما لا يصح اعتبارها لغير الحي، أو لغير الانسان. والظاهر أن ذلك واضح بأقل مراجعة لمرتكزات العرف. وكيف كان فالاجماع المدعى كاف في إثبات المدعى.
(1) بأن كان الاسم أو الوصف مختصا.
(2) قال في التذكرة: " فلو قال: زوجتك إحدى ابنتي، أو زوجت بنتي من أحدكما، أو من أحد ابنيك، لم يصح العقد بلا خلاف ".
(3) لانتفاء التطابق بين الايجاب والقبول، الذي قد عرفت اعتباره في مفهوم العقد. ولأجل ذلك كان المناسب أن يجعل هذا من فروعه، لا من فروع اعتبار التعيين. وكذا الكلام في الفرع الآتي. بل الحكم فيه أظهر.
(4) وفي الجواهر: " الظاهر القطع بصحة ذلك، كما صرح به في
والمتعين أن يكون الوجه فيه: أن الزوجية من الإضافات التي لا تقوم بغير المتعينين، نظير الأخوة والأبوة والبنوة، فلا يصح اعتبارها بين غير المتعين، كما لا يصح اعتبارها لغير الحي، أو لغير الانسان. والظاهر أن ذلك واضح بأقل مراجعة لمرتكزات العرف. وكيف كان فالاجماع المدعى كاف في إثبات المدعى.
(1) بأن كان الاسم أو الوصف مختصا.
(2) قال في التذكرة: " فلو قال: زوجتك إحدى ابنتي، أو زوجت بنتي من أحدكما، أو من أحد ابنيك، لم يصح العقد بلا خلاف ".
(3) لانتفاء التطابق بين الايجاب والقبول، الذي قد عرفت اعتباره في مفهوم العقد. ولأجل ذلك كان المناسب أن يجعل هذا من فروعه، لا من فروع اعتبار التعيين. وكذا الكلام في الفرع الآتي. بل الحكم فيه أظهر.
(4) وفي الجواهر: " الظاهر القطع بصحة ذلك، كما صرح به في