____________________
فادفعوا إليهم أموالهم) (* 1)، فإن الظاهر من ابتلائهم ابتلاؤهم بالمعاملة بالأموال، لاختبار رشدهم. وحملها على الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر. والمراد من قوله تعالى: (فادفعوا) ادفعوا بقية أموالهم، فلا ينافي دفع بعض أموالهم لأجل الابتلاء والاختبار.
الثاني: رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد.
ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق " (* 2)، فإن التقييد والتعليل ظاهران في نفوذ كسبه في الجملة.
وإذا حمل النهي على الكراهة فالدلالة أظهر، وحمله على الكسب بنحو الالتقاط والاحتطاب، أو العمل بأمر الغير - مع أنه خلاف الاطلاق - بعيد. ورواية إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله (ع): " قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أبي سلمة، وهو صغير لم يبلغ الحلم " (* 3).
الثالث: السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام، وفي جميع الأعصار. وحملها على كونها صادرة من غير المبالين في الدين. كما ترى، خلاف المقطوع به، فإن الظاهر استقرار سيرة العقلاء على المعاملة مع المميزين مع رشدهم كالبالغين. ولأجل عدم الردع عنها من الشارع المقدس جرى عليها المتشرعة.
نعم تحقق الردع عن الاستقلال كما عرفت، لا عن المعاملة كلية. فلاحظ.
فإذا لا يبعد القول بجواز تصرف الصبي بإذن الولي، كما عن جماعة،
الثاني: رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد.
ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق " (* 2)، فإن التقييد والتعليل ظاهران في نفوذ كسبه في الجملة.
وإذا حمل النهي على الكراهة فالدلالة أظهر، وحمله على الكسب بنحو الالتقاط والاحتطاب، أو العمل بأمر الغير - مع أنه خلاف الاطلاق - بعيد. ورواية إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله (ع): " قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أبي سلمة، وهو صغير لم يبلغ الحلم " (* 3).
الثالث: السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام، وفي جميع الأعصار. وحملها على كونها صادرة من غير المبالين في الدين. كما ترى، خلاف المقطوع به، فإن الظاهر استقرار سيرة العقلاء على المعاملة مع المميزين مع رشدهم كالبالغين. ولأجل عدم الردع عنها من الشارع المقدس جرى عليها المتشرعة.
نعم تحقق الردع عن الاستقلال كما عرفت، لا عن المعاملة كلية. فلاحظ.
فإذا لا يبعد القول بجواز تصرف الصبي بإذن الولي، كما عن جماعة،