(مسألة 2): لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة (3). وأما على الحرة ففيه إشكال (4). وإن كان لا يبعد جوازه (5)، لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة، ولا يصدق الأمة على المبعضة، وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا.
____________________
مع الحرة باطل، يفرق بينه وبينهما " (* 1).
(1) فيصح عقد الأمة حينئذ، كما في المسالك والجواهر وغيرهما.
وفي المسالك حكاه عن الشيخين وأتباعهما. وفي الرياض عن جماعة من الأعيان البطلان. ويقتضيه إطلاق صحيح أبي عبيدة المتقدم. لكن في الرياض احتمل الحمل على الغالب، وهو صورة عدم الإذن وظاهره التردد في البطلان. وكذا قوله في القواعد: " كان عقد الأمة موقوفا، أو باطلا ". لكن في الجواهر دعوى القطع بالصحة مع الإذن. وكأنه مستفاد مما تقدم في عقد الأمة على الحرة. وهو غير بعيد. وفي المختلف:
" كان للحرة الخيار في فسخ عقد الأمة وامضائه، والخيار في عقد نفسها، لأن العقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية " ويشبه أن يكون من الاجتهاد في قبال النص.
(2) فإنه وإن لم يدخل في عبارة النص صريحا، لكنه يدخل في مفهومه كما لا يخفى، لالغاء خصوصيته عرفا.
(3) فإنه لا يدخل في نصوص المنع، فيرجع فيه إلى عمومات الحل.
(4) لاحتمال كون شرف الحرية هو الموجب للمنع عن الفاقد لها.
(5) كما مال إليه في الجواهر، لما ذكر في المتن.
(1) فيصح عقد الأمة حينئذ، كما في المسالك والجواهر وغيرهما.
وفي المسالك حكاه عن الشيخين وأتباعهما. وفي الرياض عن جماعة من الأعيان البطلان. ويقتضيه إطلاق صحيح أبي عبيدة المتقدم. لكن في الرياض احتمل الحمل على الغالب، وهو صورة عدم الإذن وظاهره التردد في البطلان. وكذا قوله في القواعد: " كان عقد الأمة موقوفا، أو باطلا ". لكن في الجواهر دعوى القطع بالصحة مع الإذن. وكأنه مستفاد مما تقدم في عقد الأمة على الحرة. وهو غير بعيد. وفي المختلف:
" كان للحرة الخيار في فسخ عقد الأمة وامضائه، والخيار في عقد نفسها، لأن العقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية " ويشبه أن يكون من الاجتهاد في قبال النص.
(2) فإنه وإن لم يدخل في عبارة النص صريحا، لكنه يدخل في مفهومه كما لا يخفى، لالغاء خصوصيته عرفا.
(3) فإنه لا يدخل في نصوص المنع، فيرجع فيه إلى عمومات الحل.
(4) لاحتمال كون شرف الحرية هو الموجب للمنع عن الفاقد لها.
(5) كما مال إليه في الجواهر، لما ذكر في المتن.