____________________
الأمة، فيعارضه نصوص البطلان اللازم تقديمها عليه. نعم يشكل الموثق بأنه رواه في الكافي هكذا: " في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة. قال: إن شاءت الحرة.. " (* 1). فلا يكون فيما نحن فيه. وكأنه لذلك لم يتعرض في الجواهر للاستدلال به على المسألة، بل استدل بما رواه في الكافي للمسألة الثانية، وفي تزويج الحرة على الأمة. واحتمال أن تكونا روايتين في واقعتين مع اتحاد السائل، والمسؤول منه، والسند، والجواب على طوله. واشتماله على سؤالات وأجوبة متكررة من السائل والمجيب. بعيد، ولا سيما وأن الكليني لم ينقل المتن الأول، والشيخ لم ينقل المتن الثاني. فلو كانا حديثين لكان اللازم نقلهما معا، لأنهما جميعا رويا ذلك عن الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام، عن سماعة، والظاهر أن ذلك كان في كتاب الحسن بن محبوب، فما الذي دعى إلى هذا التبعيض؟! وإنه لبعيد جدا. والمظنون قويا أنها حديث واحد اختلف النقلان في موضوع سؤاله. ولا ينبغي التأمل في تقديم نقل الكليني مع معارضته لنقل الشيخ. ولم يتحقق استدلال الشيخين وأتباعهما به على القول بالتخيير في الفرض، بل من الجائز أن يكون دليلهم شيئا آخر، كما تقدم في تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة. فراجع.
(1) على ما تقدم من الاشكال في أصل المسألة.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) يعني: في المنع إلا مع الإذن. لاطلاق أدلة المنع.
(1) على ما تقدم من الاشكال في أصل المسألة.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) يعني: في المنع إلا مع الإذن. لاطلاق أدلة المنع.