____________________
فإذا حرم امتنعت الزوجية، وهي بخلاف الملكية، فإنها ليست متقومة باستمتاع المالك، فلا مانع من اعتبارها وإن حرم الاستمتاع، ولذلك جاز ملك الأختين، ولم يجز تزويج الأختين. وأما تحريم العقد تكليفا فغير مستفاد من الآية، بل إن ثبت فلا بد أن يكون لدليل آخر. وعليه فتحريم الجمع بين الأختين يستوجب تحريم الاستمتاع بهما سواء كان المحلل هو العقد، أم الملك. فإذا عقد على إحداهما حل الاستمتاع بها، فإذا ملك الأخرى حرم الاستمتاع بها، لحرمة الجمع بين الأختين للاستمتاع.
نعم يبقى الاشكال في تعيين الثانية للتحريم، دون الأولى، مع أن الجمع إنما يكون بهما معا، ونسبته إليهما على نحو واحد، فلم لا تحرم الأولى وتحل الثانية؟! والتقدم الزماني لا أثر له في الترجيح.
فإن قلت: التقدم الزماني إنما لا يكون له أثر ففي الترجيح عند تزاحم المقتضيات - مثل تزاحم الواجبين كصلاتين، وصومين، وصلاة وصوم، ونحو ذلك - لا فيما نحن فيه، إذ الحرام إنما هو الجمع بين الأختين، والجمع إنما يكون بضم الثانية إلى الأولى، فإذا حرم الجمع بين الأختين فقد حرم ضم الثانية إلى الأولى في الاستمتاع. وليس معنى ذلك إلا تحريم الثانية بعينها، لأن الجمع إنما يكون بها، لا بالأولى.
قلت: ليس معنى تحريم الجمع بين الأختين إلا تحريم الاستمتاع بهما معا، وكما أن تحريم الثانية بعينها يتحقق به تحريم الجمع بينهما، كذلك تحريم الأولى بعينها أيضا يتحقق به تحريم الجمع بينهما، فلا ميز بينهما في ذلك، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. فإذا العمدة في تعين الثانية للتحريم هو الاستصحاب لأن تحريم الأولى بعد تملك الثانية رفع للحل السابق، وتحريم الثانية إبقاء للتحريم. ومقتضى الاستصحاب عند الشك
نعم يبقى الاشكال في تعيين الثانية للتحريم، دون الأولى، مع أن الجمع إنما يكون بهما معا، ونسبته إليهما على نحو واحد، فلم لا تحرم الأولى وتحل الثانية؟! والتقدم الزماني لا أثر له في الترجيح.
فإن قلت: التقدم الزماني إنما لا يكون له أثر ففي الترجيح عند تزاحم المقتضيات - مثل تزاحم الواجبين كصلاتين، وصومين، وصلاة وصوم، ونحو ذلك - لا فيما نحن فيه، إذ الحرام إنما هو الجمع بين الأختين، والجمع إنما يكون بضم الثانية إلى الأولى، فإذا حرم الجمع بين الأختين فقد حرم ضم الثانية إلى الأولى في الاستمتاع. وليس معنى ذلك إلا تحريم الثانية بعينها، لأن الجمع إنما يكون بها، لا بالأولى.
قلت: ليس معنى تحريم الجمع بين الأختين إلا تحريم الاستمتاع بهما معا، وكما أن تحريم الثانية بعينها يتحقق به تحريم الجمع بينهما، كذلك تحريم الأولى بعينها أيضا يتحقق به تحريم الجمع بينهما، فلا ميز بينهما في ذلك، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. فإذا العمدة في تعين الثانية للتحريم هو الاستصحاب لأن تحريم الأولى بعد تملك الثانية رفع للحل السابق، وتحريم الثانية إبقاء للتحريم. ومقتضى الاستصحاب عند الشك