____________________
عدة الوطء اللاحقة فعدم الجواز قبلها أولى. ولأن تجديد العقد يوجب انتهاء عدة الطلاق ودخول عدة الوطء، فيمتنع عليه الاستمتاع فلا يكون للعقد أثر، فيبطل. والمصنف فرض المسألة فيما لو تقدم الوطء على الطلاق، وجواز تجديد العقد بعد الطلاق البائن في تتمة عدة الوطء، لأنه لا مانع من العقد إلا دعوى أنه لا أثر للعقد، لحرمة الاستمتاع بالمعتدة مطلقا وطأ كان أو غيره. وقد قال في القواعد: " وكل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا "، فإذا بنينا على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطء لم يكن مانع من العقد.
(1) واستوجهه في الجواهر، لعدم الدليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة. وفيه: أن الظاهر من الاعتداد الامتناع عن ذلك، وبذلك افترقت العدة عن مدة الاستبراء. ولأجل ذلك لا يصح العقد عليها، فإنه أيضا مفهوم من الأمر بالاعتداد، ولولا ذلك لم يكن حرمة الوطء وسائر الاستمتاعات مانعا من صحة العقد. ودعوى: أنه لا أثر له غير ظاهرة، فإن اعتبار الزوجية يكفي فيه الآثار الأخرى، مثل وجوب النفقة والتوارث، وحرمة الزوجة على أب الزوج وولده، وحرمة أمها على الزوج، وغير ذلك من الآثار. ولذا لو فرض عدم التمكن من الاستمتاع بالزوجة لم تبطل زوجيتها، ولم يمتنع تزويجها. وكذا لو فرض حرمة الاستمتاع بها بنذر ونحوه، فإن ذلك لا يمنع من صحة التزويج بها، ولا يبطل زوجيتها.
فإذا الأقوى حرمة جميع الاستمتاعات بالموطؤة شبهة، وعدم جواز
(1) واستوجهه في الجواهر، لعدم الدليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة. وفيه: أن الظاهر من الاعتداد الامتناع عن ذلك، وبذلك افترقت العدة عن مدة الاستبراء. ولأجل ذلك لا يصح العقد عليها، فإنه أيضا مفهوم من الأمر بالاعتداد، ولولا ذلك لم يكن حرمة الوطء وسائر الاستمتاعات مانعا من صحة العقد. ودعوى: أنه لا أثر له غير ظاهرة، فإن اعتبار الزوجية يكفي فيه الآثار الأخرى، مثل وجوب النفقة والتوارث، وحرمة الزوجة على أب الزوج وولده، وحرمة أمها على الزوج، وغير ذلك من الآثار. ولذا لو فرض عدم التمكن من الاستمتاع بالزوجة لم تبطل زوجيتها، ولم يمتنع تزويجها. وكذا لو فرض حرمة الاستمتاع بها بنذر ونحوه، فإن ذلك لا يمنع من صحة التزويج بها، ولا يبطل زوجيتها.
فإذا الأقوى حرمة جميع الاستمتاعات بالموطؤة شبهة، وعدم جواز