____________________
التي تكون فيها الموطوءة تحت سلطان الواطئ وفي حباله يستمتع بها ويضاجعها ليست جزءا من العدة، فيكون مبدأ العدة في جميع الصور ارتفاع الاشتباه، لا حين الوطء.
(1) كما اختاره في الشرائع في مباحث نكاح الإماء، قال (ره):
" إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك، ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا، وعليه الحد، ولا مهر لها إذا كانت عالمة مطاوعة ". وفي كتاب الرهن قال: " ولو وطأ المرتهن الأمة مكرها لها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر. وقيل: عليه مهر أمثالها. ولو طاوعته لم يكن عليه شئ "، وفي باب بيع الحيوان قال: " من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك، ويجب على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: يجب مهر أمثالها. والأول مروي ".
وكلامه الثاني يدل على نفي المهر والأرش للمطاوعة، فيحمل عليه كلامه الأخير، فيحمل على غير المطاوعة، بناء على اتحاد المسألتين حكما. وأما كلامه الأول فلا تعرض فيه للأرش وإنما يتعرض لنفي المهر.
وقد يظهر من ذلك أن الكلام في مقامين. الأول: لزوم المهر للسيد في وطء الأمة مع علمها بعدم حلية الوطء وعدم لزومه، الثاني: أنه على تقدير عدم لزوم المهر يلزم الأرش للسيد أو لا يلزم.
أما الكلام في الأول: فهو أنك عرفت ما ذكره المحقق. وتبعه عليه جماعة من نفي المهر. ووجهه: أما النبوي المشهور: " لا مهر لبغي ".
وإما لأن الانتفاع بالبضع مما لا يضمن كسائر الاستمتاعات، فكما لا يضمن الاستمتاع بالتقبيل ونحوه لا يضمن الاستمتاع بالوطء. لكن ناقش في
(1) كما اختاره في الشرائع في مباحث نكاح الإماء، قال (ره):
" إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك، ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا، وعليه الحد، ولا مهر لها إذا كانت عالمة مطاوعة ". وفي كتاب الرهن قال: " ولو وطأ المرتهن الأمة مكرها لها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر. وقيل: عليه مهر أمثالها. ولو طاوعته لم يكن عليه شئ "، وفي باب بيع الحيوان قال: " من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك، ويجب على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: يجب مهر أمثالها. والأول مروي ".
وكلامه الثاني يدل على نفي المهر والأرش للمطاوعة، فيحمل عليه كلامه الأخير، فيحمل على غير المطاوعة، بناء على اتحاد المسألتين حكما. وأما كلامه الأول فلا تعرض فيه للأرش وإنما يتعرض لنفي المهر.
وقد يظهر من ذلك أن الكلام في مقامين. الأول: لزوم المهر للسيد في وطء الأمة مع علمها بعدم حلية الوطء وعدم لزومه، الثاني: أنه على تقدير عدم لزوم المهر يلزم الأرش للسيد أو لا يلزم.
أما الكلام في الأول: فهو أنك عرفت ما ذكره المحقق. وتبعه عليه جماعة من نفي المهر. ووجهه: أما النبوي المشهور: " لا مهر لبغي ".
وإما لأن الانتفاع بالبضع مما لا يضمن كسائر الاستمتاعات، فكما لا يضمن الاستمتاع بالتقبيل ونحوه لا يضمن الاستمتاع بالوطء. لكن ناقش في