____________________
غير ظاهرة، لما عرفت من احتمال أن يكون التحريم الأبدي، الذي هو حكم تعبدي، من آثار العدة بالخصوص، وإن كان لعلقة الزوجية دخل فيه في الجملة، لكن لا على الاستقلال، وحينئذ لا مجال للقطع بالأولوية.
على أنه لو ثبتت الأولوية كان العمل عليها، وعدم التنصيص لا يعارضها فإنها مقدمة على أصالة الحل، أو عموم الحل. وأما عدم التنصيص فإشكاله أظهر لورود النصوص المتضمنة للتحريم المؤبد، ففي موثق أديم بن الحر قال: " قال أبو عبد الله (ع). التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا " (* 1)، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع): " في مرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال (ع): تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا " (* 2)، وموثقه الآخر عن أبي جعفر (ع): قال (ع) إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها، فاعتدت، وتزوجت فجاء زوجها الأول، فإن الأول أحق بها من الأخير، دخل بها الأول أو لم يدخل بها. وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. ولها المهر بما استحل من فرجها " (* 3)، ومرفوع أحمد بن محمد: " إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما، ولم تحل له أبدا " (* 4).
نعم يعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال: " سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول، أو مات عنها، ثم علم الأخير، أيراجعها؟ قال (ع): لا حتى تنقضي
على أنه لو ثبتت الأولوية كان العمل عليها، وعدم التنصيص لا يعارضها فإنها مقدمة على أصالة الحل، أو عموم الحل. وأما عدم التنصيص فإشكاله أظهر لورود النصوص المتضمنة للتحريم المؤبد، ففي موثق أديم بن الحر قال: " قال أبو عبد الله (ع). التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا " (* 1)، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع): " في مرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال (ع): تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا " (* 2)، وموثقه الآخر عن أبي جعفر (ع): قال (ع) إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها، فاعتدت، وتزوجت فجاء زوجها الأول، فإن الأول أحق بها من الأخير، دخل بها الأول أو لم يدخل بها. وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. ولها المهر بما استحل من فرجها " (* 3)، ومرفوع أحمد بن محمد: " إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما، ولم تحل له أبدا " (* 4).
نعم يعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال: " سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول، أو مات عنها، ثم علم الأخير، أيراجعها؟ قال (ع): لا حتى تنقضي