____________________
العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت " (* 1). ومقتضى الجمود على عبارة النص وإن كان تصديق المرأة في دعوى وجود العدة والحيض، فلا عموم فيه لعدم العدة وعدم الحيض، لكن المنسبق منه العموم، ولا سيما بملاحظة كون الابتلاء بالثاني أكثر، فيكون بيان حكمه أولى. مضافا إلى ما دل على حجية قول ذي اليد على ما في يده، فضلا عن نفسه، فإذا أخبر بطهارة بدنه أو نجاسته ونحوهما صدق، كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة.
فلاحظ مباحث الطهارة من هذا الشرح (* 2). ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) " إذا أخبرت بالانقضاء ".
(1) لأن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي إذا أخذ موضوعا على نحو الطريقية، كما فيما نحن فيه. وتحقيق ذلك في محله من الأصول.
(2) للمصحح وغيره مما تقدم. بل هو المتيقن من المصحح كما عرفت.
(3) لأن إطلاق دليل الحجية يقتضي ثبوت جميع الأحكام الثابتة للعدة، ولو بتوسط وقوع الدخول فيها. وما في بعض الحواشي مع أنه أحوط، كأنه مبني على عدم وضوح الاطلاق المذكور، لاحتمال اختصاص
فلاحظ مباحث الطهارة من هذا الشرح (* 2). ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) " إذا أخبرت بالانقضاء ".
(1) لأن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي إذا أخذ موضوعا على نحو الطريقية، كما فيما نحن فيه. وتحقيق ذلك في محله من الأصول.
(2) للمصحح وغيره مما تقدم. بل هو المتيقن من المصحح كما عرفت.
(3) لأن إطلاق دليل الحجية يقتضي ثبوت جميع الأحكام الثابتة للعدة، ولو بتوسط وقوع الدخول فيها. وما في بعض الحواشي مع أنه أحوط، كأنه مبني على عدم وضوح الاطلاق المذكور، لاحتمال اختصاص