____________________
(1) في الجزء السادس (ص 32 ط أميرية).
(2) فيه إشارة إلى أنهم عند التكلم في علم الكلام ينسون ذلك ويناظرون في ذلك عنادا مع أهل التوحيد والعدل. " منه قده ".
(3) الشرع: الطريقة، والحكم جمع الحكمة، والمراد أنهم يتكلمون على طبق مقتضيات الحكم والعلل والمصالح العقلية مع أنه مخالف لمبناهم. هذا إذا كانت العبارة (بشرع الحكم بالباء) وإن كانت (لشرع الحكم باللام) فالجار متعلق بالداعية ومضاف لفظة الشرع (الحكم) بضم الحاء المهملة لا الحكم بكسرها فلا تغفل.
(2) فيه إشارة إلى أنهم عند التكلم في علم الكلام ينسون ذلك ويناظرون في ذلك عنادا مع أهل التوحيد والعدل. " منه قده ".
(3) الشرع: الطريقة، والحكم جمع الحكمة، والمراد أنهم يتكلمون على طبق مقتضيات الحكم والعلل والمصالح العقلية مع أنه مخالف لمبناهم. هذا إذا كانت العبارة (بشرع الحكم بالباء) وإن كانت (لشرع الحكم باللام) فالجار متعلق بالداعية ومضاف لفظة الشرع (الحكم) بضم الحاء المهملة لا الحكم بكسرها فلا تغفل.