____________________
(1) وفيه إشارة إلى ضعف دعوى العينية إذ نحن نجد تفرقة ضرورية بين مدلول قولنا:
افعل، وبين قولنا: أريد الفعل وهو ظاهر، أو إلى ضعف نسبة هذه الدعوى إلى المعتزلة كما يدل عليه كلام الفاضل عبد الحي البدخشي الحنفي في شرح منهاج الأصول عند قول مصنفه: والطلب غير الإرادة خلافا للمعتزلة " الخ " فيه بحث أما أولا: فلأن المفهوم من كلامه حيث قال: إن النزاع في الطلب مطلقا أعم من أن يكون بالنسبة إلى الله تعالى أو العبد وهو فاسد، إذ الطلب بأقسامه كطلب الفعل والكف والاقبال وغيرها من الكلام النفسي، والمعتزلة أنكروا ثبوته لله تعالى لا أنهم جعلوها عين الإرادة، فإن أريد أنهم سموا الإرادة طلبا فهو مما لم ينقل عنهم، كيف؟ وعند البصري منهم أن إرادته تعالى العلم بالمصلحة، وعند النجار أنها معنى سلبي وهو أنه ليس بساه ولا مكره ولا مغلوب فيما فعل، وعند النظام والكعبي أن إرادة فعل نفسه علمه بوقوعه، وإرادة فعل غيره الأمر به، والأمر عندهم الكلام اللفظي، ولا خفاء في أنه لا يحسن اطلاق الطلب على شئ من هذه المعاني إلا الأمر اللفظي مجازا، ويؤكد ذلك ما في شرحه المختصر: من أن الطلب لما كن نوعا من الكلام النفسي الذي أنكروه ولم يمكنهم أن يحدوا الأمر به، وتارة حدوه باعتبار اللفظ فقيل هو قول القائل لمن دونه: افعل، وتارة باقتران صفة الإرادة، فقيل هو صيغة افعل بإرادة وجود اللفظ ودلالته على المعنى والامتثال، وتارة جعلوه نفس صفة الإرادة فقيل: الأمر إرادة الفعل، وهذا صريح في أنهم لم يجعلوا الإرادة طلبا ولا بالعكس، اللهم إلا أن يقال: إنهم جعلوا الأمر اللفظي الذي يطلق عليه الطلب مجازا غير إرادة المأمور به، أو يقال: إن بعضهم أثبت له إرادة حادثة لا في محل، فيجوز أن يكونوا سموه طلبا " إنتهى " منه قده.
افعل، وبين قولنا: أريد الفعل وهو ظاهر، أو إلى ضعف نسبة هذه الدعوى إلى المعتزلة كما يدل عليه كلام الفاضل عبد الحي البدخشي الحنفي في شرح منهاج الأصول عند قول مصنفه: والطلب غير الإرادة خلافا للمعتزلة " الخ " فيه بحث أما أولا: فلأن المفهوم من كلامه حيث قال: إن النزاع في الطلب مطلقا أعم من أن يكون بالنسبة إلى الله تعالى أو العبد وهو فاسد، إذ الطلب بأقسامه كطلب الفعل والكف والاقبال وغيرها من الكلام النفسي، والمعتزلة أنكروا ثبوته لله تعالى لا أنهم جعلوها عين الإرادة، فإن أريد أنهم سموا الإرادة طلبا فهو مما لم ينقل عنهم، كيف؟ وعند البصري منهم أن إرادته تعالى العلم بالمصلحة، وعند النجار أنها معنى سلبي وهو أنه ليس بساه ولا مكره ولا مغلوب فيما فعل، وعند النظام والكعبي أن إرادة فعل نفسه علمه بوقوعه، وإرادة فعل غيره الأمر به، والأمر عندهم الكلام اللفظي، ولا خفاء في أنه لا يحسن اطلاق الطلب على شئ من هذه المعاني إلا الأمر اللفظي مجازا، ويؤكد ذلك ما في شرحه المختصر: من أن الطلب لما كن نوعا من الكلام النفسي الذي أنكروه ولم يمكنهم أن يحدوا الأمر به، وتارة حدوه باعتبار اللفظ فقيل هو قول القائل لمن دونه: افعل، وتارة باقتران صفة الإرادة، فقيل هو صيغة افعل بإرادة وجود اللفظ ودلالته على المعنى والامتثال، وتارة جعلوه نفس صفة الإرادة فقيل: الأمر إرادة الفعل، وهذا صريح في أنهم لم يجعلوا الإرادة طلبا ولا بالعكس، اللهم إلا أن يقال: إنهم جعلوا الأمر اللفظي الذي يطلق عليه الطلب مجازا غير إرادة المأمور به، أو يقال: إن بعضهم أثبت له إرادة حادثة لا في محل، فيجوز أن يكونوا سموه طلبا " إنتهى " منه قده.