____________________
(1) ويدل عليه ما نقلناه في الحاشية السابقة عن تفسير الطبري (ج 4 ص 177) وعن سنن البيهقي (ج 6 ص 223 ط حيدر آباد).
(2) ويدل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج 1 ص 447 ط) قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت.
ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال:
اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا: لا بد من أن تقول فيها قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وأن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: نشهد أن رسول الله قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت، ففرع ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله (ص). ورواه البيهقي في السنن (ج 7 ص 246 ط حيدر آباد) مثله.
(2) ويدل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج 1 ص 447 ط) قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت.
ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال:
اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا: لا بد من أن تقول فيها قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وأن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: نشهد أن رسول الله قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت، ففرع ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله (ص). ورواه البيهقي في السنن (ج 7 ص 246 ط حيدر آباد) مثله.