____________________
(1) ونقل السيد الجليل ابن الصائغ العاملي في كتاب الاثني عشرية (ص 223 ط قم) ما يقرب منه ويؤيده في عدم كون الخمر مباحا في الشرايع السابقة، ما رواه في فروع الكافي (ج 2 ص 189) بعدة طرق عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع (منها) ما رواه بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفى علم الله عز وجل أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة إلى خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال: وقال أبو جعفر ع:
ليس أحد أرفق من الله عز وجل، فمن وفقه (رفقه ظ) تبارك وتعالى أن نقلهم من خصلة إلى خصلة، ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
وروي في المستدرك (ج 3 ص 136 ط طهران) عن زيد النرسي في أصله قال:
حدثني أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراما، وأنه لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر، وما حرم الله حراما وأحله من بعد إلا للمضطر، ولا أحل الله حلالا قط ثم حرمه.
ليس أحد أرفق من الله عز وجل، فمن وفقه (رفقه ظ) تبارك وتعالى أن نقلهم من خصلة إلى خصلة، ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
وروي في المستدرك (ج 3 ص 136 ط طهران) عن زيد النرسي في أصله قال:
حدثني أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراما، وأنه لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر، وما حرم الله حراما وأحله من بعد إلا للمضطر، ولا أحل الله حلالا قط ثم حرمه.