أقول: قد سبق دفع أجوبه الناصب على وجه لا مزيد عليه، وبحيث لا يتطرق الريب إليه، وأما ما ذكره هيهنا من الجواب وزعم أن كلام المصنف في قوله: وأنه تعال لم يزل آمرا وناهيا مبني على ما ذكره الأشاعرة في الكلام النفساني فباطل، بل مبني على ما ذكروه في أصول الفقه (1) من جواز الأمر بالمعدوم وعلى تقدير البناء على ما ذكروه في الكلام فنقول: إن كلامهم صريح في أن الأمر والنهي (2) والآمر والناهي موجود في الأزل بالفعل، لكن تعلق الأمر والنهي بالمأمور، والمنهي إنما هو عند وجودهما وأهليتهما للتكليف، ولولا ادعاءهم ذلك لما احتاجوا إلى إثبات الكلام النفساني، والحكم بثبوته في الأزل، وكونه مسموعا
____________________
(1) في باب العام والخاص في مسألة شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين والغائبين، وقد حقق المتأخرون من أصحابنا بما لا مزيد عليه امتناع مشافهة المعدوم وخطابه، فكيف بتكليفه؟ نعم التزموا بصحة الانشاء في حق المعدوم بداعي التحسر والتحزن والشوق ونحوها، والانشاء خفيف المؤنة كما لا يخفى.
(2) أي المتصف بوصف الأمر والنهي ووصف كونه ناهيا وإلا فذات الله تعالى بدون هذا الوصف موجود في الأزل منه " قده ".
(2) أي المتصف بوصف الأمر والنهي ووصف كونه ناهيا وإلا فذات الله تعالى بدون هذا الوصف موجود في الأزل منه " قده ".