ولو شاء الله لهديكم أجمعين (4)، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها (5)، أي على سبيل الجبر والقهر، ولكن ذلك ينافي التكليف المنوط بالاختيار، والملخص أن المشاركة أو العجز والمغلوبية إنما يلزم إذا تخلف مراده تعالى عن المشية القطعية التي يسميها أهل العدل مشية قسر وإلجاء (6)، وهم لا يقولون بالتخلف عنها. وأما المشية التفويضية فلا عجز في التخلف عنها، مثل أن تقول لعبدك:
أريد منك كذا ولا أجبرك، وإرادة طاعة العاصي من قبيل الثاني عندهم فلا إشكال، وأيضا المجوس قالوا بأصلين: أحدهما فاعل الخير وهو، يزدان، المعبر عنه
____________________
(1) الاسراء. الآية 62.
(2) ص. الآية 82.
(3) يس. الآية 62.
(4) الأنعام. الآية 149.
(5) السجدة. الآية 13.
(6) اصطلح المتكلمون من أصحابنا على تسمية هذا النوع من الإرادة بمشية القسر والحزم والبت والالجاء وتبعوا في ذلك التعابير الواردة في أخبار ساداتنا الأئمة الميامين، وقد أورد بعضها ثقة الاسلام الكليني في أصول الكافي فليراجع.
(2) ص. الآية 82.
(3) يس. الآية 62.
(4) الأنعام. الآية 149.
(5) السجدة. الآية 13.
(6) اصطلح المتكلمون من أصحابنا على تسمية هذا النوع من الإرادة بمشية القسر والحزم والبت والالجاء وتبعوا في ذلك التعابير الواردة في أخبار ساداتنا الأئمة الميامين، وقد أورد بعضها ثقة الاسلام الكليني في أصول الكافي فليراجع.