قال الناصب خفضه الله أقول: مذهب الأشاعرة أن تكليف ما لا يطاق جائز، والمراد من هذا الجواز الامكان الذاتي، وهم متفقون أن التكليف بما لا يطاق لم يقع قط في الشريعة بحكم الاستقراء، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدليل على جوازه أنه تعالى لا يجب (2) عليه شئ فيجوز له التكليف بأي وجه أراد، وإن كان العلم العادي أفادنا عدم وقوعه، وأيضا لا يقبح من الله شئ، إذ يفعل (3) ما يشاء ويحكم ما يريد، ومذهب المعتزلة عدم جواز التكليف بما لا يطاق لأنه قبيح عقلا بما ذكره
____________________
(1) الكهف. الآية 49.
(2) لا يخفى أن مقتضى كون ذاته تعالى مستجمعة لجميع الصفات الكمالية التي منها العدل والحكمة وجوب ترك التكليف بما لا يطاق واستحالة التكليف به، وأنه تعالى مع قدرته الكاملة الشاملة على جميع الممكنات حيت القبائح لا يختار إيجاد القبيح لأنه تعالى لا يفعل خلاف العدل والحكمة، فقول الناصب: إنه تعالى لا يجب عليه شئ، إن أراد منه نفي ما ذكرناه من الوجوب، فقد عرفت بطلان مقالته، وأنه مقتضى ذات الواجب تعالى المستجمعة لجميع صفات الكمال، وإن أراد منه معنى غير ما ذكرنا على حد ما يتوجه من الوجوب إلى العباد أعني الوجوب المستلزم لاستحقاق المؤاخذة، فلم يتفوه به من له أدنى مسكة من الناس.
(3) التعليل بالآية الشريفة على مدعاه في غاية الفساد، فإن من الواضح أنه ليس مقتضى كونه تعالى يفعل ما يشاء أنه يشاء القبايح. وقد أجمع الأصوليون على أن القضية لا تتكفل لإثبات تحقق موضوعها.
(2) لا يخفى أن مقتضى كون ذاته تعالى مستجمعة لجميع الصفات الكمالية التي منها العدل والحكمة وجوب ترك التكليف بما لا يطاق واستحالة التكليف به، وأنه تعالى مع قدرته الكاملة الشاملة على جميع الممكنات حيت القبائح لا يختار إيجاد القبيح لأنه تعالى لا يفعل خلاف العدل والحكمة، فقول الناصب: إنه تعالى لا يجب عليه شئ، إن أراد منه نفي ما ذكرناه من الوجوب، فقد عرفت بطلان مقالته، وأنه مقتضى ذات الواجب تعالى المستجمعة لجميع صفات الكمال، وإن أراد منه معنى غير ما ذكرنا على حد ما يتوجه من الوجوب إلى العباد أعني الوجوب المستلزم لاستحقاق المؤاخذة، فلم يتفوه به من له أدنى مسكة من الناس.
(3) التعليل بالآية الشريفة على مدعاه في غاية الفساد، فإن من الواضح أنه ليس مقتضى كونه تعالى يفعل ما يشاء أنه يشاء القبايح. وقد أجمع الأصوليون على أن القضية لا تتكفل لإثبات تحقق موضوعها.