____________________
(1) إذ القضية خارجية لا حقيقية، ثم قوله: جمعا أي مجموعا، والحاصل أنه بعد فرض القضية الخارجية فإما أن يراد من هيئة الجمع الكل أو البعض المبهم أو المعين، وعلى الأول العموم إما مجموعي أو أفرادي، وعلى كونه أفراديا فأفراده الجماعات أو الآحاد، وعلى التقادير العموم إما وضعي أو حكمي عقلي، وعلى أي تقدير لا يثبت مدعى الناصب.
وأنت أيها القارئ الكريم إذا أحطت الخبر بما تلونا عليك عرفت أن مولينا القاضي الشهيد المرعشي لم يستوف جميع الأقسام في العبارة، بل اكتفى بأمهات الأقسام روما للاختصار.
(2) أما عند أصحابنا فلكون الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم، وأما عند الجمهور الذين جعلوا الاتفاق أصلا أصيلا فلأجل كونه حجة في نفسه.
وأنت أيها القارئ الكريم إذا أحطت الخبر بما تلونا عليك عرفت أن مولينا القاضي الشهيد المرعشي لم يستوف جميع الأقسام في العبارة، بل اكتفى بأمهات الأقسام روما للاختصار.
(2) أما عند أصحابنا فلكون الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم، وأما عند الجمهور الذين جعلوا الاتفاق أصلا أصيلا فلأجل كونه حجة في نفسه.